نسخة أمر على نصه بعد فاتحته
من عبد الله سبحانه المتوكل عليه المفوض جميع الأمور إليه محمد الناصر باشا باي صاحب المملكة التونسية سدد الله تعالى أعماله وبلغه اماله إلى من يقف على أمرنا هذا من الخاصة والعامة أما بعد فإنه بعد الإطلاع على الأمرين العليين المؤرخين في 12 شوال سنة 1305 وفي 22 جوان سنة 1888 و فى 8 رمضان سنة 1315 و في 31 جانفي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.