الفصل 1
الأموال والديون التي تكون من الأداءات وغيرها والحجج والقيم والأملاك المنقولة وغير المنقولة وعلى العموم جميع المكاسب بدون إستثناء مما هو للدولة أو للأداءات البلدية أو التأسيسات العمومية أو ما هو معد للمصلحة العمومية وحساباته تحت إدارة مدير المال بدولتنا أو إشرافه المستمر لا تقبل العقلة ولو بمقتضى حجج نافذة قانونية.
كل ما يقع بدو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.