من وزير المالية
الى
الموضوع: حول اجراءات الرجوع في الامتيازات الجبائية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 جوان 2012 الوارد علينا بتاريخ 7 جويلية 2012
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيح إجراءات الرجوع في الإمتيازات الجبائية المسندة في إطار مجلة تشجيع الإستثمارات وذلك على ضوء أحكام الفصل 38 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012، يشرفن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.