مذكرة خاصة عدد 564 بتاريخ 28 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن الشركة التونسية للتنقيب تنشط في مجال إسداء الخدمات المتعلقة بحفر وصيانة آبار النفط وفقا لعقود تبرم مع حرفائها المحليين أو الأجانب، وتطلبون تبعا لذلك توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على هذه العقود.
وج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.