مذكرة خاصة عدد 609 بتاريخ 05 مارس 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي ذكرتم بمقتضاه أنكم تعملون بشركة ويتم إنجاز الخصم من المورد على أجوركم طالبين استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجز باعتبار ضعف الأجور التي تتقاضونها، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.