مذكرة خاصة عدد 630 بتاريخ 12 مارس 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمّن مكتوبكم أن شركتكم قامت بإبرام صفقات إطارية مع عديد الحرفاء قبل غرة جانفي 2018 والذين طالبوا تبعا لأحكام قانون المالية لسنة 2018 المتعلق بالترفيع في نسب الأداء على القيمة المضافة بتطبيق أحكام الفقرة 3 من الفصل 67 من القانون المذكور بعن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.