L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 241/2024 · 06/09/2024

حول الحصول على شهادة في الوضعية الجبائية

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول الحصول على شهادة في الوضعية الجبائية.  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 اوت 2024  وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.