مذكرة خاصة عدد 774 بتاريخ 20 جويلية 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي تطلبون بمقتضاه طرح خطايا التأخير المستوجبة على عقد إقتناء شقة تم إمضاؤه من طرف الشاري بتاريخ 16 أكتوبر 1994 وتم إمضاؤه من طرف الشركة العقارية بوصفها بائعا بتاري
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.