L
lois.tn
Retour
En vigueur Cir 43/2006 · 29/12/2006

منشور عدد 43 مؤرخ في 29 ديسمبر 2006 والمتعلق بتطبيق النظام الخاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات

الجمهورية التونسية الوزارة الأولى  منشور عدد 43  من الوزير الأوّل  إلى  السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدّولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية  الموضوع : كيفية تطبيق النظام الخاص للعمل نصف الوقت مع الانتفاع بثلثي الأجر لفائدة الأمهات.  المرجع : القانون عدد 58 لسنة 2

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.