مذكرة خاصة عدد 722 بتاريخ 21 مارس 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تطبق أحكام الفقرة VIII من الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والتي تمت إضافتها بمقتضى القانون عدد 8 لسنة 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.