مذكرة خاصة عدد 566 لسنة 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد, لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم يندرج في إطار القانون عدد 120 لسنة 1993 المتعلق بمجلة تشجيع الإستثمارات كشركة فلاحية مصدرة كليا وأن مصالح الجباية اعترضت على انتفاعكم بنظام توقيف الأداء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.