مذكرة خاصة عدد 532 بتاريخ 04 أكتوبر 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تفضلتم فيه بطلب التدخل لدى المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بقفصة قصد تمكينكم من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من الإستثمار الذي قمتم به إثر شراء نزل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.