مذكرة خاصة عدد 467 بتاريخ 19 جانفي 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« دعما للحوافز والتشجيعات الموجهة لقطاع التصدير تقرر تمكين المؤسسات المصدرة من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة بعنوان عمليات التصدير في ظرف أسبوع إبتداء من تاريخ مطلب الإسترجاع مصحوبا بنسخ من شهادات تصدير ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.