مذكرة خاصة عدد 439 بتاريخ 21 أوت 2000 - الإدارة العامة للمراقبة المالية (DGCF)
« وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم من خلاله أنكم قمتم باستيراد مبرد حليب إتضح أن به عطب وتطلبون إعفاءكم من دفع الأداء على القيمة المضافة عند إعادة توريد مبرد مماثل.
وجوابا، يشرفني إفادتكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.