مذكرة خاصة عدد 406 بتاريخ 27 جويلية 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أن شركتكم تتصرف بصفتها وكيل عقاري في مجموعة من العقارات تعود ملكيتها أحيانا إلى شريكين (ذات معنوية وذات مادية) وتطلبون معرفة النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.