الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
مذكـّـرة
إلـى
السيدة مديرة إدارة المؤسسات الكبــرى
والسادة رؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات
الموضــوع: الإسراع في البتّ في مطالب استرجاع فائض الأداء.
نصّ التشريع الجبائي على استرجاع فائض الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وفائض الأداء على القيمة المضافة في آج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.