مذكرة خاصة عدد 322 بتاريخ 02 جوان 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد، لقد أعلمتموني من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم تقوم بتوريد جملة من المواد الأولية لصنع الأدوية لدى عدة مخابر أجنبية وأنها تقوم بدفع الأداء على القيمة المضافة المستوجب على عمليات التوريد المذكورة لدى مصالح الديوانة التونسية كما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.