مذكرة خاصة عدد 320 بتاريخ 07 مارس 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم المختصة في الأشغال العقارية بصدد إنجاز أشغال لفائدة حرفائها تتمثل في تشييد بناية وأن مدة الأشغال المذكورة تمتد على 16 شهرا بداية من ديسمبر 1999 إلى غاية مارس 2001 وتبينون كذلك أن عملية الفوترة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.