L
lois.tn
Retour
Circulaire En vigueur Cir 18/2024 · 26/07/2024

منشور عدد 18 لسنة 2024 : حول إرساء المواصفة الوطنية لضمان جودة التكوين "مهارات"

الجمهورية التونسية رئاسة الحكومة  منشور عدد: 18  من رئيس الحكومة  إلى  السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية  الموضوع : حول إرساء المواصفة الوطنية لضمان جودة التكوين "مهارات".  وبعد،  في إطار مزيد حوكمة منظومة التكوين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.