من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات حول قاعدة الاداء على القيمة المضافة
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 21 جوان 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار نشاطكم كمؤسسة عمومية للصحة، تتولـون القيام بالتحاليل الطبية والتلاقيح. وتشمل فوترة الخدمات المتعلقة بالتلاقيح قيمة الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.