L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 11120/2010 · 06/11/2010

"حول إدراج أهم الشركاء و المساهمين في رأس مال الشركات بمنظومة "صادق

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات  و.ت.إ.ن.م مــذكــــرة إلــــــــــى السيدة مديرة إدارة المؤسسات الكبرى و السادة رؤساء المراكز الجهوية و مكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول إدراج أهم الشركاء و المساهمين في رأس مال الشركات بمنظومة "صادق". في إطار تطعيم قاعدة المعطيات الخاصة بمنظومة &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.