مذكرة خاصة عدد 263 بتاريخ 15 مارس 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تسجيل عقد بيع غير ثابت التاريخة مبرم بتاريخ 17/05/1981 يتعلق باقتناء قطعة أرض صالحة لبناء محل سكنى، يشرفني إحاطتكم علما بأنه يمكن تسجيل العقد المذكور لأنه يحتوي على الأركان الأساسية لإ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.