L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2317/2009 · 28/02/2009

حول تحيين رموز الأنشطة الاقتصادية

مــذكرة إلــــى السادة رؤساء المراكز الجھویة ومكاتب مراقبة الأداءات الموضـوع : حول تحیین رموز الأنشطة الاقتصادیة. المصاحیب : قائمة رموز الأنشطة الجدیدة المخصصة للأطباء وبعـد، في إطار متابعة الجبایة القطاعیة، تّم بالتعاون مع مصالح مركز الإعلامیة لوزارة المالیة تحیین وذلك بـ : تغییر رموز الأنشطة المتعلقة بقطاع الطب على مستوى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.