مـذكــــرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجھویة ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضــوع: حول المراجعة المعمقة.
المــرجــــع: المذكرة عدد 3288 بتاریخ 31 مارس 2009.
وبعد، في إطار مزید إحكام عملیة استغلال المعلومات المستخرجة من نظام أخذ القرار والرفع من مردودیة مصالح المراقبة الجبائیة، تقرر تمكین مكاتب مراقبة الأداءات من القیام بمراجعات معمقة لمل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.