L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 11286/2010 · 09/11/2010

حول تحيين بطاقات التعريف الجبائية للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي

الجمهورية التونسية بتاريخ  وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات و.ت.إ.ن.م مذكرة  إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول تحيين بطاقات التعريف الجبائية للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي. المراجع : المذكرتين الإداريتين عدد 7702 بتاريخ 29 جويلية 2002 و عدد 4370 بتاريخ 04 جوان 2007. المص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.