مـــذكرة
إلــى
السادة رؤساء المراكز الجھویة ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضــوع : حول متابعة عملیة تسلیم بطاقات التعریف الجبائیة للأشخاص الطبیعیین الخاضعین للنظام الحقیقي.
المرجــــــع : المذكرة الإداریة عدد 11286 بتاریخ 09 نوفمبر 2010.
المصـاحیب : جــــدول
و بعــــد، في إطار متابعة عملیة تسلیم بطاقات التعریف الجبائیة للأشخاص الطبیعیین ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.