L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2010 · 01/01/2010

حول متابعة عملية تسليم بطاقات التعريف الجبائية للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي

مـــذكرة إلــى السادة رؤساء المراكز الجھویة ومكاتب مراقبة الأداءات الموضــوع : حول متابعة عملیة تسلیم بطاقات التعریف الجبائیة للأشخاص الطبیعیین الخاضعین للنظام الحقیقي. المرجــــــع : المذكرة الإداریة عدد 11286 بتاریخ 09 نوفمبر 2010. المصـاحیب : جــــدول و بعــــد، في إطار متابعة عملیة تسلیم بطاقات التعریف الجبائیة للأشخاص الطبیعیین ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.