L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 279/2012 · 09/01/2012

حول تسوية المراجعات العالقة وتضمين النتائج بمنظومة "صادق"

مذكرة  إلى السادة مدیر إدارة المؤسسات الكبرى ورئیس وحدة المراقبة الوطنیة والأبحاث الجبائیة ورؤساء المراكز الجھویة ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول تسویة المراجعات العالقة وتضمین النتائج بمنظومة "صادق" . لقد تبین من خلال متابعة نشاط مصالح المراقبة الجبائیة عبر منظومة "صادق"وجود العدید من الإعلامات بنتائج ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.