مذكرة خاصة عدد 1945 بتاريخ 18 ديسمبر 2001 - لادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« لقد ورد بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مكتب ربط يتمثل نشاطه في تركيب الخطوط الهاتفية إتفق مع عدد من عماله على طردهم في إطار إعادة هيكلة نشاطه.
وبينتم أن الفصل 22 من الإتفاقية المشتركة للكهرباء والإلكترونيك المصادق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.