مذكرة خاصة عدد 191 بتاريخ 9 أفريل 2001 - الإدارة العامة للامتيازات الجبائية و المالية (DGAFF )
« لقد تفضلتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه بطلب يتعلق بتمكينكم من الإعفاء من دفع التسبقة المستوجبة على واردات مواد الإستهلاك المنصوص عليها بالفصل 51 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.