مذكرة خاصة عدد 1530 بتاريخ 29 نوفمبر 2001 - لإدارة العامة للإمتيـازات الجبـائية والمـاليـة (DGAFF)
« لقد تفضلتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه أعلاه بطلب توضيحات حول إمكانية إنتفاع الأجانب المنتدبين للعمل بمؤسسة مصدرة كليا والذين تجاوزوا حد أربعة أعوان بالإمتيازات الجبائية الممنوحة لهم في إطار مجلة تشجيع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.