مذكرة خاصة عدد 10306 بتاريخ 8 نوفمبر 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي تطلبون بمقتضاها مدكم بقواعد التصرف الخاصة بإسناد معرفات جبائية للأشخاص الطبيعيين والذين يقل سنهم عن 18 سنة،
يشرفني إحاطتكم علما بما يلي :
- ينص الفصل 6
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.