مذكرة خاصة عدد 1046 بتاريخ 24 أكتوبر 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تذكرون من خلاله أن مصالح المراقبة الجبائية طالبتكم بدفع الضريبة على الدخل بعنوان نشاطكم المتمثل في بيع التبغ والوقيد وتطلبون توضيحات حول النظام الجبائي المطبق عليكم وذلك قصد ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.