مذكرة خاصة عدد 1005 بتاريخ 07 أكتوبر 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد، لقد ذكرتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم توقفتم منذ مدة عن ممارسة نشاطكم كمقاول دهن ولكن مصالح المراقبة طالبتكم بدفع خطية جبائية لعدم التصريح بالأداء على القيمة المضافة وقد تم تتبعكم عدليا، لذا تطلبون التدخل لفائدتكم وإعفائكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.