مذكرة خاصة عدد 759 بتاريخ 05 جويلية 1999 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب توضيحات حول موقف الإدارة فيما يتعلق بطرح الأداء على القيمة المضافة المسجل بفاتورة لم يقع التنصيص فيها على المعرف الجبائي المزود وهو يمكن تدارك هذا الإغفال بالإستظهار ببطاقة المعرف الجبائي لهذا المزود.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.