مذكرة خاصة عدد 817 بتاريخ 10 جويلية 1999 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه إعفاءكم من الأداء على القيمة المضافة المستوجبة عند إقتناء معدات لازمة لتجديد محطة الري بضيعتكم الفلاحية، يشرفني إحاطتكم علما بما يلي :
- طبقا لمقتضيات الفصل 28 من قانون المالية لسنة 1998،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.