مذكرة خاصة عدد 1043 بتاريخ 17 أكتوبر 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والذين تذكرون من خلالهما أنه علاوة على دفع الضريبة التقديرية المستوجبة بعنوان نشاطكم المتمثل في بيع المواد الغذائية بالتفصيل فإن مصالح المراقبة الجبائية الراجعين لها بالنظر تطالبكم بدفع الأقساط الإحت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.