مذكرة خاصة عدد 1210 بتاريخ 24 أوت 2000 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« وبعد, لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه رأيكم في خصوص كيفية إسناد الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة لفائدة مركز الجامعة العربية والمنظمات المتفرعة عنه والمتمثل في الإبقاء على الإجراء المعمول به أي توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وذل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.