مذكرة خاصة عدد 280 بتاريخ 21 نوفمبر 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنكم تستغلون مقهى من الصنف الأول وقطعة أرض فلاحية تفوق مساحتها 15 هكتارا وتطلبون عدم إخضاعكم للنظام الحقيقي.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه طبقا لأحكام الفقرة IV&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.