L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1808/2014 · 31/10/2015

حول نسبة الضريبة على الأرباح المطبقة بعنوان امتيازي الاستغلال "باقل" و"الفرانيق"

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  إلى  الموضوع: حول نسبة الضريبة على الأرباح المطبقة بعنوان امتيازي الاستغلال "باقل" و"الفرانيق"  المرجع: - مكتوبكم عدد 2014/4947 بتاريخ 14 أكتوبر 2014  - مكتوب الإدا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.