L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1952/2016 · 02/12/2013

حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى مؤسسات إعادة تأمين بالخارج

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات  والتشريع الجبائي  مذكرة  إلى  عناية وزير المالية  الموضوع: حول النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة إلى مؤسسات إعادة تأمين بالخارج المرجع : مذكرة الهيئة العامة للتأمين بتاريخ 01 نوفمبر 2013  تضمنت مذكرة الهيئة العامة للتأمين المشار إل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.