L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 619/2016 · 10/03/2016

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 فيفري 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل يمكن للأجراء الذين يتم خصم جزء من أجورهم مباشرة من قبل الأمانة العامة للمصاريف بعنوان اقتناءاتهم لمساكن من قبل باعثي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.