من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 فيفري 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن طلبكم معرفة هل يمكن للأجراء الذين يتم خصم جزء من أجورهم مباشرة من قبل الأمانة العامة للمصاريف بعنوان اقتناءاتهم لمساكن من قبل باعثي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.