من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 سبتمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ زوجتكم تحصلت على قرض لتهيئة مسكن بقيمة 33.000 دينار وباعتبار أنّ هذا المبلغ لم يكن كافيا لإتمام أشغال التهيئة تحصلتم بدورك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.