مذكرة خاصة عدد 451 بتاريخ 11 أوت 2001 - الادارة العامة للمراقبة المالية ( DGCF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم تحصلتم على موافقة مكتب مراقبة الأداءات الذي ترجعون إليه بالنظر للخضوع للنظام الإختياري للأداء على القيمة المضافة وذلك حسب ما هو مبين ببطاقة تعريفكم الجبائي،
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.