L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 392/2016 · 18/02/2016

حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول طلب الانتفاع بالتسبقة على الأداء على التكوين المهني  المرجع : مكتوبكم عدد 107 بتاريخ 20 جانفي 2016  وبعد،  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنه لم يتم إدراج شركتكم ضمن قائمة المؤسسات المنخرطة في نظام التسبقة على الأداء على التكوين المهني نظرا لعدم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.