من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع: حول الحصول على شهادة في الوضعية الجبائية.
المرجـــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 نوفمبر 2022.
وبعد، لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه تمكينكم من شهادة في الوضعية الجبائية للاستظهار بها لدى مصالح الديوانة قصد ترحيل أمتعة باعتباركم ستغادرون التراب الت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.