L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 232/2022 · 02/10/2022

حول طلب تسوية وضعية

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب تسوية وضعية.  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 سبتمبر 2022.  وبعد، لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم خلال سنة 2011 بإيداع تصريح بالوجود لممارسة نشاط " بيع بالجملة المشروبات الغازية والمياه المعدنية "ونظرا لعدم حصولكم على رمز

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.