L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 192/2022 · 16/11/2022

حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري

الجمهورية التونسية  وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية  من المديرة العامة للاداءات إلى  الموضوع : حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أكتوبر 2022  وبعد، لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شرك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.