الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع : حول طلب الانضواء تحت النظام التقديري
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أكتوبر 2022
وبعد، لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شرك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.