الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول طلب إبداء الرأي.
المرجع : مراسلتكم تحت عدد 2916 بتاريخ 13 أفريل 2022.
المصاحيب - نسخة من قرار السيد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.