L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 900/2024 · 24/01/2024

حول طلب إبداء الرأي

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب إبداء الرأي.  المرجع : مراسلتكم تحت عدد 2916 بتاريخ 13 أفريل 2022.  المصاحيب - نسخة من قرار السيد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة 

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.