مذكرة
إلى
الموضوع : حول قسائم طلبات التزود بعنوان الخدمات البنكية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 04 جوان 2015.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم متحصلة على شهادة في توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات بوصفها شركة صناعية مصدرة كليا وأنّ المؤسّسات البنكية ترفض إصدار فوات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.