L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 8115/2004 · 12/10/2004

حول الخصم من المورد من قبل الشركات المصدرة كليا

الجمهوريه التونسيه وزارة المالية  الإدارة العامة للمراقبة الجبانية  إدارة التنسيق والمتابعة مذكرة  إلى السادة رؤساء المر اكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول الخصم من المورد من قبل الشركات المصدرة كليا. وبعد, لقد بلغ إلى علمي أن بعض الشركات المصدرة كليًَا توجد في حالة اغفال بعنوان الخصم من المورد بعنوان المر

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.